الشيخ عزيز الله عطاردي

308

مسند الإمام الرضا ( ع )

يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك . ( 1 ) 35 - عنه باسناده ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيي ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سال أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس ، وهو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا ، وهل يحل له أن يتضلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ، ويبلغه ؟ قال : لا باس بما أكل ( 2 ) . 8 - ( باب ) * ( بيع الواحد بالاثنين ) * 36 - الطوسي باسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، قال : قال لي يونس : كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليس تنفق اليوم ، إلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ فكتب عليه السلام إلي : ذلك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . ( 3 ) 38 - عنه باسناده عن السندي بن الربيع قال : حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت : له جعلت فداك أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم ، قال : لا باس به قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم ، وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة . قال : إذا كان فيها دنانير فلا باس ، قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال : كذا قال لي أبوه ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت لا أدرى قال عمار : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : تكون مع الذي ينقص . ( 4 )

--> ( 1 ) التهذيب : 6 - 193 . ( 2 ) التهذيب : 6 - 194 . ( 3 ) التهذيب : 7 - 166 . ( 4 ) التهذيب : 7 - 117 .